مركز المعجم الفقهي

528

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 2 من صفحة 386 سطر 3 إلى صفحة 386 سطر 13 ( السابع ) - ان ما دل عليه جملة من تلك الأخبار من الامر بالتيمم الذي القروح والجروح مناف لما دل عليه الجملة الأخرى من المسح على الجبيرة وغل ما حول الخالي عنها ، وقد اختلف كلام الأصحاب في وجه الجمع بينها على وجوه لا يخلو أكثرها من الايراد والبعد عن المراد ، والذي يقوى في البال حمل روايات التيمم في التخصيص بالبدلية من الغسل ، سيما فيما إذا كانت القروح والجروح كثيرة متعددة في البدن ، وقوفا على ظواهر ألفاظها ، فإنها انما وردت بالنسبة إلى الغسل خاصة ، ووقوع السؤال فيه عن القروح والجروح بلفظ الجمع ، ومن الغالب لزوم الحميات لذلك ، وبكشف البدن لأجل الغسل ربما أضر به ملاقاة الهواء لذلك ، كما تدل عليه رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري ، فإنها تضمنت انه بعد الغسل كزفمات . والكزاز كغراب داء يتولد من شدة البرد . وهو قرينة ما قلناه من لزوم الحميات للقروح والجروح وتضرر البدن لذلك بكشفه في الهواء ،